السيد محمد حسن الترحيني العاملي

608

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أخذه العوض والمعوّض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوّم معيبا بها وصحيحا بمائة ، أو أزيد ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال ( 1 ) بخمسة وعشرين وعلى هذا القياس . ( ولو تعدّدت القيم ) ( 2 ) إما لاختلاف المقوّمين ، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فإن ذلك ( 3 ) قد يتفق نادرا ( 4 ) ، والأكثر منهم المصنف رحمه اللّه في الدروس عبروا عن ذلك ( 5 ) باختلاف المقوّمين ( أخذت قيمة واحدة ( 6 ) متساوية النسبة إلى الجميع ( 7 ) ) أي منتزعة منه نسبتها إليه ( 8 ) بالسوية ( فمن القيمتين ) يؤخذ ( نصفهما ) ، ومن الثلاث ثلثها ، ( ومن الخمس خمسها ) وهكذا .